الميرزا جواد التبريزي

27

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 7 ) يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار [ 1 ] سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطٍّ وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم ، مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأمّا للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيته . وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضاً .